1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه الأربعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. (1)
بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ
Bulughul Maram
📜 Hadits
بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ
Bulughul Maram
✍️ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani — fallecido 852H
Una colección de alrededor de 1.500 hadices legales de Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani (m. 852 H), ordenados siguiendo los capítulos del fiqh desde thaharah hasta adab, y en cada hadiz se menciona brevemente al narrador y su rango. Convertirse en un puente para los estudiantes del fiqh hacia sus propuestas: el libro obligatorio para el estudio del hadiz ahkam en los internados islámicos, con el famoso Syarah Subulus Salam de Ash-Shan'ani.
Capítulo 100: باب المياه
باب المياه2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». أخرجه الثلاثة (1) وصححه أحمد. (2)
3 - وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه, ولونه». أخرجه ابن ماجه (1) وضعفه أبو حاتم. (2)
4 - وللبيهقي: «الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه; بنجاسة تحدث فيه». (1)
5 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس». أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. وابن حبان والحاكم (1)
6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». أخرجه مسلم. (1) وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه». (2) ولمسلم: «منه». (3) ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». (4)
7 - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. والنسائي, وإسناده صحيح. (1)
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. (1)